أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم قطرة العين للصائم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم قطرة العين للصائم
معلومات عن الفتوى: حكم قطرة العين للصائم
رقم الفتوى :
344
عنوان الفتوى :
حكم قطرة العين للصائم
القسم التابعة له
:
ما لا يفسد الصوم
اسم المفتي
:
محمد بن صالح العثيمين
نص السؤال
هل قطرة العين تفسد الصيام؟
نص الجواب
اختلف العلماء في قطرة العين هل تفطر الصائم أم لا ؟
والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وكذا الشيخ ابن عثيمين أنها لا تفطر .
قال الشيخ ابن عثيمين :
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إلى أن الكحل لا يفطر ولو وصل طعم الكحل إلى الحلق ، وقال إن هذا لا يسمى أكلاً وشرباً ، ولا بمعنى الأكل والشرب ، ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب ، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح يدل على أن الكحل مفطر ، والأصل عدم التفطير ، وسلامة العبادة حتى يثبت لدينا ما يفسدها ، وما ذهب إليه رحمه الله هو الصحيح ولو وجد الإنسان طعمه في حلقه ، ويناءً على ما اختاره شيخ الإسلام لو أنه قطر في عينيه وهو صائم فوجد الطعم في حلقه فإنه لا يفطر بذلك ).
والله تعالى أعلم.
مصدر الفتوى
:
الإسلام سؤال وجواب
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: